المساهمات : 708 تاريخ التسجيل : 04/05/2011 العمر : 39
موضوع: وصلني سؤال يقول: ما حكم جماع الحائض والنفساء؟ الجمعة أكتوبر 28, 2016 9:38 pm
وصلني سؤال يقول: ما حكم جماع الحائض والنفساء؟ الجواب: الحائض والنفساء لا يجوز جماعهما إلا بعد انقطاع الحيض أو النفاس واغتسالهما؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}(البقرة: 222)، فأخبر تعالى أن الحيض أذى، وإذا كان أذى، فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، ولهذا قال: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} أي: مكان الحيض، وهو الوطء في الفرج خاصة، فهذا هو المحرم إجماعاً، وتخصيص الاعتزال في المحيض، يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها، في غير الوطء في الفرج جائز.(تفسير السعدي صـ100). وأخرج الترمذي في سننه بسند صحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ومن جامع زوجته في الحيض أو النفاس لزمته التوبة والكفارة، وهي أن يتصدق بدينار أو نصفه، على الفقراء والمساكين؛ وذلك لما أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيمن يأتي امرأته وهي حائضيتصدّق بدينار أو بنصف دينار)، والدينار: أربع جرامات وربع من الذهب ، فانظر قيمة هذا الدينار وتصدق به، أو بنصفه، مع العزم على عدم العود لذلك أبدا. والله تعالى أعلم.