مـــنــتـدى الدكتور أحمد عرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـــنــتـدى الدكتور أحمد عرفة


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 حرية التعبير وضوابطها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 708
تاريخ التسجيل : 04/05/2011
العمر : 40

حرية التعبير وضوابطها  Empty
مُساهمةموضوع: حرية التعبير وضوابطها    حرية التعبير وضوابطها  Emptyالجمعة أكتوبر 28, 2016 8:44 pm

حريةُ التعبيرِ وضوابطُها
من مظاهر احترام الإسلامِ للشخصيةِ الإنسانيةِ كفالتُه حريةُ الرأي التي تُعدُّ من أهم الركائز التي يقوم عليها الدِّينُ الإسلاميُّ وينظر إليها على أنها حقٌّ مكفولٌ لكل من يصح أن يكونَ له رأيٌ يُعتدُّ به، بل شجع على تكوين رأي عام يُراقب الأحداث الجاريةَ ويُصحِّحُ الأخطاءَ ويُنَبِّهُ إلى الأخطار التي تحيطُ بالمجتمع.
ولذلك نجد أن القرآن الكريم قد سلك في تقرير حرية الرأي مسالكَ عدةً في إطار منظومةٍ متكاملةٍ من المبادئ الإسلامية تُبرزُ صورة الإنسان الحر في المجتمع الذي يسيرُ وفق ما أراده الله تعالى منه، ومن ذلك تقرير القرآن الكريم لمبدأ حرية الإنسان في اختيار الدين والعقيدة قال تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(البقرة:256) فليس في الدين إكراهٌ من الله تعالى، ومن هنا يتضحُ المبدأ الإسلامي القائم على حرية الاختيار قال تعالىSadوَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ)(يونس:99)، ونجد أيضاً أن الله تعالى قرر للإنسان حريةَ العبادةِ حيث أمر بالعبادة له وحده لا شريك له، كما خصص سورةً كاملةً تقرر حريةَ العبادةِ ، وأمر رسولَه فيها أن يتبرأَ من دينهم بالكليةِ وتسمى سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون قال تعالىSad قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ (4) وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)(الكافرون:1-6) لكم دينكم فلا تتركونه أبدا ولي ديني الذي أنا عليه لا أتركه أبدًا؛ لأنه قد مضى في سابق علم الله أني لا أنتقل عنه إلى غيره، وقرر أيضاً حريةَ الإنسان في تصرفاته وأمرِهِ بالمعروف ونهيهِ عن المنكر، وتقرير مبدأ الحوار مع الآخر، ومبدأ الشورى والنصح لأولي الأمر.
ومن الأدلة على وجوب حرية التعبير قوله تعالىSadكُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُون)(آل عمران:111) فإن الأمر والنهي لا يكونان إلا من خلال التعبير، وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالSadمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، وهذا كله يدل على أن حرية التعبير من حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان جزء من الدين شرعها الله وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولكن مع تقرير الإسلام لكل هذه المبادئ وإعلاء شأن الحرية إلا أنه لم يطلِق هذه الحريةَ للناس كما يريدون، وإنما ضبط الشارعُ الحكيمُ هذه الحريةَ بضوابطَ شرعيةٍ ينبغي على المسلم أن يتمسكَ بها ولا يحيد عنها، وإذا تخلفَ عنها كانت الفوضى والفسادُ في البلاد والعباد كما نرى في واقع المسلمين أنهم فهموا الحريةَ على غير وجهها الشرعي الذي أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فحدث ما نرى من الفوضى والفتنِ والبلاءِ كما نرى ونشاهد في واقعنا المعاصر.
فالحريةُ بلا قيودٍ ولا ضوابطَ عقليةٍ وخُلقيةٍ ودينيةٍ لا يصلُح بها أمرُ الإنسان والمجتمعاتِ أبداً، فالحكمةُ تقتضي أن لكل شيء حدوداً وقواعدَ إذا غابت يُضْحِي وجودُ الحرية عبثاً، فهي إن تُركتْ سائبةً بلا حدودٍ فغايتُها الضلالُ والسقوطُ في الهاويةِ.
ومن ضوابط هذه الحريةِ أن يكون الهدفُ من إبداء الرأي والتعبير هو الوصول إلى الحق واختيارُ الأفضل فلا بد أن يطلب الحق بعيداً عن الحماس والعاطفة، ولذلك نجد أن الله عز وجل عندما كلف نبيَّه شعيبًا عليه الصلاة والسلام بالدعوة جعل الهدفَ منها الإصلاحَ لقومه ودفعَ الفساد في دينهم ومعاملاتهم، قال تعالى: (قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإليه أُنِيبُ)(هود:88) فالإخلاص وحسن الإرادة هي مناط خيرية العمل وصلاحه وقبوله.
ومنها: أن تكون هذه الآراء محققة لمقاصد الشريعة، فبعضُ الآراء تكون مشروعة ولكنها تؤدي إلى نتيجة سلبيةٍ، ومآلٍ فاسدٍ، أو إثارةِ فتنةٍ، وعليه فيجبُ أن توازن الآراءُ والاجتهاداتُ بحيثُ تكون محققة لمقاصد الشريعة، فمقاصد الشريعة تحقق مصالح العباد وتدفع عن المفاسد، وتحقيقُ المصلحة بالمحافظة على مقصودِ الشرع من الخلق، وهو ما يُعرف بالضروريات الخمس التي يجبُ الحفاظ عليها (الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال)، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمس فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.(المستصفى، للغزالي 1/636)، وهذه المصالح قائمةٌ على التوازن بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة، فللفرد حقوق وحريات ، لكنها تقف عند حقوق وحريات الآخرين، بغيةَ الوصول إلى حياةٍ متجانسةٍ، محفوفةٍ بالتواد والتراحم وهذا يؤدي إلى الاستقرار في المجتمع الإسلامي.(حرية الرأي، للخطيب 147).
ومنها: أن يكون التعبير في إطار منظومة القيم والأخلاق الإسلامية، ومن أجل ذلك شرع الإسلام التحلي بالقول الحسن والتزام الأخلاق الفاضلة، ونهى عن الجهر بالسوء لما يترتب عليه من آثار سيئة على الفرد والمجتمع، وكذلك نهى عن التعبير الذي يؤدي إلى إشاعة الفاحشة بين الناس، ويحصل لهم الأذى بسببه، وحرم الخوض في أعراض الآخرين وقذفهم، ونهى عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب.
وأن يكون الرأي في مجال قابل لإبداء الرأي فيه، فليس كل المجالات يمكن للمسلم إبداء رأيه فيها ، فكل أمر قرر الشرع حكمه بدليل من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة ، سواء أكان متعلقا بالعبادات أم المعاملات أم العقوبات أم العلاقات الشخصية ، فليس للإنسان فيه إلا أن يعمل بمقتضى الدليل قال تعالىSad وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً)(الأحزاب:36)، فمقتضى الإيمان بالله والعبودية له الامتثال لأمره والاستسلام المطلق، ومن أبرز مظاهره التحاكم إلى منهج الله تعالى ، ورد الأمر إليه في كل أمور حياة البشر، ولذا نفى الله تعالى الإيمان عمن لم يستكمل هذا ، بل يقسم عليه بذاته ، قال تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً)(النساء:65)، وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان ، وهو معنى الإسلام ، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله والانقياد له.
وهناك ضوابط تتعلق بأسلوب التعبير عن الرأي، ومنها أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن قال تعالىSadادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)(النحل:125)، وقد حددت الآية أسلوب ممارسة حرية الرأي، فمنطق الحكمة: ويقصد به وضع الرأي في موضعه، وصواب الأمر وسداده، ووزن الأشياء موازينها، ومخاطبة الناس على قدر عقولهم، ومنطق الموعظة الحسنة: ويقصد به مراعاة عملية الإقناع، والتعامل النفسي في خطاب الآخرين، من خلال مخاطبتهم بلغة الحق والإيمان، منطق الجدل بالتي هي أحسن، ويقصد به المحاججة لإظهار الحق بمنهج فيه صبر وأناة بعيداً عن منزلقات الخطاب.(حرية الرأي، للخطيب 158).
وليس من حرية الرأي أن تثير الفتن والعداوات والشحناء بين الناس، فإذا كان الأمر كذلك وجب منعه. قال الغزالي رحمه اللهSad إن المحذور هو التشعب والتعصب والعداوة والبغضاء وما يفضي إليه الكلام فذلك محرم ويجب الاحتراز عنه)(الإحياء 1/96).
ومنها: أن يكون أسلوب التعبير بعيداً عن التعصب؛ لأنه يدل على التحجر وضيق الأفق، وهو من أشد معوقات الحوار، وأكثرها ضرراً، ولا فرق بين كونه تعصبًا لمذهبٍ أو قومٍ أو فكرٍ أو بلدٍ أو عِرقٍ أو لونٍ أو جنسٍ، فالمتعصبُ يكون جامدًا في أفكاره ، يحتكر الحق والصواب، ويدفع الطرف الآخر للمكابرة والمعاندة. (الحوار الذات والآخر، الهيتي 94-95).
وألاَّ يحتوي الرأي على سبِّ الخصم، وتسفيه معتقداته ومقدساته، فاحترام الآخر وعدم المساس بمشاعره أمر مهم في تقبله للرأي، بغض النظر عن الاختلاف في الرأي، والتباين في الفكرة، والتباعد في وجهات النظر، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن سب آلهة المشركين، حتى لا يندفع الخصم في سب الله تعالى: ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)، ومعنى سبهم الله عز وجل قضاء كلامهم إليه بذلك، أي فيسبوا الله (بغير علم)، ولمن يأمره ، وقد فسر (بغير علم) كشتمهم له تعالى بغير علم أنهم يسبونه، ويحتمل أن يراد سبهم له عز وجل صريحاً، ولا إشكال بناءً على أن الغيظ يحملهم على ذلك).(روح المعاني 5/364).
ومنها: أن يكون صاحب الرأي من أهل الخبرة والاختصاص أي أن يكون لديه أهلية إبداء الرأي فيما يتكلم عنه، ويقصد بذلك التأهيل العلمي في مجال الذي يطلب فيه الرأي، فاحترام التخصيص أمر مطلوب في بدء الآراء فلا بد من التحري في المعطيات والتأكيد من فهمها، وتمثل حقيقتها قبل بناء الرأي عليها، فيأتي متصفاً بوضوح الرؤية ، وقوة الحجة، ووداعة الكلمة، فلا يجوز أن يلقى الرأي جزافاً بدون تروٍ أو تفكيرٍ ، وإلا كان الرأي صادراً عن جهلٍ وضلالٍ واتباع هوى.( حرية الرأي في الإسلام، د/محمد الخطيب 166-167).
وأن يتحلى صاحب الرأي بالصبر والحلم (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ) (الأحقاف: 35) فبهما يستطيع أن يواجه الأذى والمضايقات التي تلحق به، وأن يتحلى بالموضوعية والإنصاف، وأن يتحرر من العوامل الذاتية والخارجية في إبداء الرأي، وهذا يتطلب منه الالتزام بالصدق(وكونوا مع الصادقين ، وممارسة العدل في كل الأحوال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)(النساء:135)، والتزام التحري والتثبت عن الأخبار ومن ينقلها (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)(الحجرات:6)، والبعد عن المبالغة والتهويل في عرض الآراء، وعدم الاعتماد على الظن، قال تعالىSadيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ...)(الحجرات:12).
فالحرية لا تعنى الإضرار بالآخرين، ولا تخريب المنشآت، ولا الانفلات الأخلاقي والفوضى التي نراها على أرض الواقع كل يوم، ولذلك فالحرية مكفولة في الإسلام ولكن بعدم الضرر، فالقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، فلا يسوغ لأصحاب المذاهب الفكرية والكلامية القول بالحرية المطلقة مما يؤدّي إلى الإضرار والتضييق على حريات الآخرين، هذا بالإضافة إلى الآفات والعيوب الاجتماعية في بلاد الحرية التي تدّعي الحرية المطلقة ولا تعرف حدوداً ولا قيوداً ضرورية لحياة المجتمعات الإنسانية .
فالحرية حق من حقوق الإنسان كفلتها الشرائع السماوية قبل الأنظمة والتشريعات الحديثة، وتعتبر حرية التعبير من أهم الحريات التي يعبر بها الإنسان عن مشاعره ومعتقداته، وشؤون حياته، فيوضح بها الحق، ويكشف بها زيغ الباطل، ويحقق بها المصالح، ويدرأ بها المفاسد، فنفعها عظيم إذا أحسن استخدامها وفق ضوابطها الشرعية، وشرها مستطير إذا انفلتت من تلك الضوابط، فانتهكت بها الأعراض، ودمرت بها القيم، وزرعت بها البغضاء والشحناء بين الأفراد والأمم، والله من وراء القصد.
د/ أحمد عرفة
باحث دكتوراه بجامعة الأزهر
عضو الجمعية الفقهية السعودية
Ahmedarafa11@yahoo.com
مقال منشور بجريدة صوت الأزهر- الجزء الأول- في العدد الصادر بتاريخ 29/1/2016م.
ونشر الجزء الثاني- في العدد الصادر بتاريخ 5/2/2016م.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://arafa123.yoo7.com
 
حرية التعبير وضوابطها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الضرورة الشرعية وضوابطها (1)
» الضرورة الشرعية وضوابطها (2)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـــنــتـدى الدكتور أحمد عرفة :: المــــقالات الفقـــــــــهـــية-
انتقل الى: